العيوب التي يرد بها النكاح، اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها [1] ، إلا العيوب الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع نُقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير، خلاف البيوع" [2] .
2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"ليس شبيهًا بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب، ويرد به البيع" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة وافق عليه الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
(1) قال الحنفية: لا يرد الرجل امرأته بأي عيب، وإن فَحُش، فهو بالخيار: إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. وللمرأة حق الخيار إذا كان بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط؛ وهي: الجَبُّ، والعُنَّة، والخصي.
وقال المالكية: للرجل رد المرأة بالعيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والبخر، وداء الفرج؛ وهو القرن، والرَّتْق، والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في الرجل: الجنون، والجذام، والعُنَّة، وفي البرص روايتان.
وقال الشافعية: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرتق. وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة.
وقال الحنابلة: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والرَّتْق، وهو انسداد الفرج، والفَّتْق، وهو انخراق ما بين المخرجين. وللمرأة فسخ النكاح بالعيوب التالية: الجنون، والجذام والبرص، والجب، والعنة.
وقال الظاهرية: لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب سواء بجنون، أو جذام، أو برص، ولا بعُنَّة، ولا بداء فرج، ولا بشيء من عيوب النكاح.
انظر:"المبسوط" (5/ 95) ،"الاختيار" (3/ 115) ،"التفريع" (2/ 47) ،"القوانين الفقهية" (ص 214) ،"الحاوي" (11/ 463) ،"البيان" (9/ 290) ،"الكافي" (4/ 295) ،"كشاف القناع" (5/ 105) ،"المحلى" (9/ 279) .
(2) "الاستذكار" (5/ 422) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 86) .
(4) "المبسوط" (5/ 95) ،"الاختيار" (3/ 115) .
(5) "الحاوي" (11/ 463) ،"البيان" (9/ 290) .
(6) "الكافي" (4/ 295) ،"كشاف القناع" (5/ 105) .
(7) "المحلى" (9/ 279) .