فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 8167

والشافعية [1] ، الحنابلة [2] .

• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان البِياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى زمننا من غير نكير [3] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير.

[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض [4] .

الشركة بالعُروض -وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات- غير جائزة، وقد نقل الإجماع على عدم الجواز.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز" [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، وهو

(1) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 407) ، وأسنى المطالب: (2/ 253) .

(2) المغني: (7/ 123) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.

(3) المغني: (7/ 123) .

(4) العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.

واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات.

انظر: مختار الصحاح: (ص 467) ، والمبدع شرح المقنع: (2/ 341) .

(5) الإجماع: (ص 57، رقم: 515) .

(6) المبسوط: (11/ 293) ، وتحفة الفقهاء: (3/ 6) ، وفيه:"وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا"، وشرح فتح القدير: (6/ 168) .

(7) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 411) ، وفيه:"الذى يشبه مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه أن الشركة لا تصح في العروض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت