والشافعية [1] ، الحنابلة [2] .
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان البِياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى زمننا من غير نكير [3] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير.
[256/ 4] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض [4] .
الشركة بالعُروض -وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات- غير جائزة، وقد نقل الإجماع على عدم الجواز.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، وهو
(1) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 407) ، وأسنى المطالب: (2/ 253) .
(2) المغني: (7/ 123) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(3) المغني: (7/ 123) .
(4) العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.
واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات.
انظر: مختار الصحاح: (ص 467) ، والمبدع شرح المقنع: (2/ 341) .
(5) الإجماع: (ص 57، رقم: 515) .
(6) المبسوط: (11/ 293) ، وتحفة الفقهاء: (3/ 6) ، وفيه:"وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا"، وشرح فتح القدير: (6/ 168) .
(7) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 411) ، وفيه:"الذى يشبه مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه أن الشركة لا تصح في العروض".