والأجفان وسائر ما في البدن [1] .
2 -أنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس [2] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، وابن حزم الظاهري، فذهبوا إلى أن في مجموع الأسنان أكثر من الدية [3] ، لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في الأسنان خمس خمس" [4] .
• وجه الدلالة: أن الأسنان اثنان وثلاثون، فيزيد الواجب في جملتها على قدر الدية [5] .
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا حلقت لحيته فإن الواجب في ذلك حكومة بما أنقصه ذلك منه وإن لم تنبت، وليس الواجب كمال قيمة العبد نفسه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : وبلغنا عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة، وبهذا أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه، وقال: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية، الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقال الشافعي: في شعر الرأس حكومة عدل،
(1) ينظر: تكلمة المجموع للمطيعي (19/ 99) .
(2) ينظر: تكلمة المجموع للمطيعي (19/ 99) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 315) ، المقدمات الممهداث (3/ 330) ، النوادر والزيادات (13/ 406) ، التنبيه في الفقه الشافعي (ص 226) ، تكلمة المجموع للمطيعي (19/ 99) ، المغني (8/ 451 - 452) . شرح الزركشي (6/ 159) .
(4) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(5) بدائع الصنائع (7/ 315) .