فهرس الكتاب

الصفحة 8136 من 8167

والأجفان وسائر ما في البدن [1] .

2 -أنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس [2] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، وابن حزم الظاهري، فذهبوا إلى أن في مجموع الأسنان أكثر من الدية [3] ، لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في الأسنان خمس خمس" [4] .

• وجه الدلالة: أن الأسنان اثنان وثلاثون، فيزيد الواجب في جملتها على قدر الدية [5] .

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن العبد إذا حلقت لحيته فإن الواجب في ذلك حكومة بما أنقصه ذلك منه وإن لم تنبت، وليس الواجب كمال قيمة العبد نفسه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ) : وبلغنا عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة، وبهذا أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه، وقال: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية، الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقال الشافعي: في شعر الرأس حكومة عدل،

(1) ينظر: تكلمة المجموع للمطيعي (19/ 99) .

(2) ينظر: تكلمة المجموع للمطيعي (19/ 99) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 315) ، المقدمات الممهداث (3/ 330) ، النوادر والزيادات (13/ 406) ، التنبيه في الفقه الشافعي (ص 226) ، تكلمة المجموع للمطيعي (19/ 99) ، المغني (8/ 451 - 452) . شرح الزركشي (6/ 159) .

(4) تقدم تخريجه، وهو صحيح.

(5) بدائع الصنائع (7/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت