بهذا الأثر [1] .النتيجة:1 - أن الإجماع متحقق على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الجملة، لعدم المخالف المعتبر.
2 -أن الإجماع لم يتحقق في حل ذبائح نصارى العرب فقط؛ حيث خالف في ذلك الشافعية ورواية للحنابلة، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف التذكية:
• التذكية لغة: مصدر ذكى، والاسم (الذكاة) وهي الذبح، والنحر [2] .
• وفي الاصطلاح: السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارًا [3] .
• المراد بالمسألة: أن الكتابي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا إذا ذكَّى ما يحل للمسلمين أكله من الحيوان تذكية شرعية، فإنه تذكيته صحيحة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان، أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا) [4] .
والكلام في باقي تفاصيل المسألة: من الموافقين للإجماع، ومستنده، والخلاف فيها، والنتيجة، هو نفس الكلام في المسألة السابقة: (حل ذبائح أهل الكتاب) فلتراجع.
• تعريف الإرث:
• الإرث لغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء [5] .
(1) انظر: مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية، العدد الثالث (ص 264) .
(2) انظر:"لسان العرب" (14/ 287) ، مادة (ذكا) .
(3) "الشرح الصغير بهامش بلغة السالك" (1/ 312) .
(4) "المغني" (9/ 320) .
(5) انظر:"لسان العرب" (2/ 199) ، مادة (ورث) .