النتيجة:صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.
• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه [1] .
فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه] [2] ، وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر] [3] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر] [4] .
البغوي (516 هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه] [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [6] ، المالكية [7] ، والحنابلة [8] ، وابن حزم من الظاهرية [9] .
قال ابن حزم (456 هـ) : واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 284) .
(2) انظر: الإجماع (ص 100) .
(3) انظر: المصدر السابق (ص 148) .
(4) انظر: مراتب الإجماع (ص 106) .
(5) انظر: شرح السنة (8/ 362) .
(6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 29) .
(7) انظر: الشرح الصغير 4/ 180.
(8) انظر: كشاف القناع (4/ 232) ، شرح منتهى الإرادات (4/ 312) .
(9) انظر: المحلى (8/ 274) .