• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط [1] .
الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد [2] .
الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط [3] .النتيجة:صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير [4] .
• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] [5] ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] [6] ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] [7] . عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] [8] .
= الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، والبيهقي، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم (6/ 79) . والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير، ابن حجر (3/ 23) ، ونيل الأوطار، الشوكاني (5/ 378) ، وصحيح سنن الترمذي، الألباني، رقم (1352) .
(1) حاشية ابن عابدين (8/ 386) .
(2) المغني (7/ 353) .
(3) المهذب (1/ 364) .
(4) انظر المسألة في: اللباب (1/ 352) ، تحفة الفقهاء (3/ 287) .
(5) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 350) .
(6) مراتب الإجماع (ص 167) .
(7) المغني (7/ 347) .
(8) حاشية الروض المربع (5/ 368) .