فهرس الكتاب

الصفحة 5000 من 8167

• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط [1] .

الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد [2] .

الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط [3] .النتيجة:صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير [4] .

• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] [5] ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] [6] ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] [7] . عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] [8] .

= الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، والبيهقي، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم (6/ 79) . والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير، ابن حجر (3/ 23) ، ونيل الأوطار، الشوكاني (5/ 378) ، وصحيح سنن الترمذي، الألباني، رقم (1352) .

(1) حاشية ابن عابدين (8/ 386) .

(2) المغني (7/ 353) .

(3) المهذب (1/ 364) .

(4) انظر المسألة في: اللباب (1/ 352) ، تحفة الفقهاء (3/ 287) .

(5) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 350) .

(6) مراتب الإجماع (ص 167) .

(7) المغني (7/ 347) .

(8) حاشية الروض المربع (5/ 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت