فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 8167

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

شرع اللَّه -عز وجل- الرجعة [1] بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة" [2] . ونقله عنه ابن قدامة [3] ، وابن قاسم [4] .

2 -القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال:"الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] . . . ولا خلاف في ذلك" [5] .

3 -الغزالي (505 هـ) حيث قال:"كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم"

(1) الرجعة في اللغة -بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح-: مصدر رجع يرجع رجعة، ورجعة. والاسم: الرَّجعة، والرِّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورِجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق.

انظر:"لسان العرب" (8/ 115) "الصحاح" (3/ 484) "القاموس المحيط" (ص 930) .

الرجعة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية: هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عند الحنابلة: هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.

انظر:"الاختيار" (3/ 14) ،"اللباب" (2/ 180) "حاشية الدسوقي" (2/ 653) ،"بلغة السالك" (2/ 392) ،"مغني المحتاج" (5/ 3) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 304) ،"المبدع" (7/ 390) ،"كشاف القناع" (5/ 341) .

(2) "الإجماع" (ص 75) .

(3) "المغني" (10/ 547) .

(4) "حاشية الروض المربع" (6/ 601) .

(5) "المعونة" (2/ 623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت