لامرأته: أنا منك طالق، وإن نوى الطلاق [1] .
• أدلة هذا القول:
1 -أن معنى الطلاق هو الإرسال، والإطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأن قيد الملك في جانب المرأة، وليس في جانب الرجل [2] .
2 -أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته، وليس لها أن تتزوج بغيره، فلا يتحقق الإرسال في جانبه [3] .
3 -أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك، فلا يقع العتق، فكذلك الطلاق [4] .
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع [5] .
• دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا وقع هذا اللفظ، وقع الطلاق [6] .النتيجة:ما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي:
1 -خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.
2 -خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلقًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.
(1) "المبسوط" (6/ 78) ،"تحفة الفقهاء" (1/ 188) .
(2) "المبسوط" (6/ 78) .
(3) "المبسوط" (6/ 78) .
(4) "المبسوط" (6/ 78) .
(5) "المدونة" (2/ 292) ،"المعونة" (2/ 615 - 616) .
(6) "المعونة" (2/ 615) .