فهرس الكتاب

الصفحة 5825 من 8167

• المراد بالمسألة: معنى الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق، وقيل: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه [1] .

• والمراد: أنه إذا أعتق المرء نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة، من النسب ومن الميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم؛ أن ماله لمولاه الذي أعتقه] [2] .

البغوي (516 هـ) بعد أن ذكر حديث قال: (إنما الولاء لمن أعتق) قال: [فيه دليل على أن من أعتق عبدًا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه، وقد روي عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (مولى القوم من أنفسهم) وعليه عامة أهل العلم. .] [3] . وقال: [واتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث] [4] .

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن الرجل أو المرأة، إذا أعتق كل منهما مملوكه عتقًا مطلقًا باشره به متبرعًا، وهو يقول له: أنت حر، فإن ميراث هذا المعتق، إذا مات ولم يخلف وارثًا من عصبة ولا ذي فرض ورحم، لمعتقه، ولورثته الذكور من بعده وما تناسلوا، ثم لورثته على سبيل التعصيب] [5] . وقال: [واتفقوا على أنه إذا اتفق الدينان بين المعتق والمعتق

(1) انظر: المصباح المنير (2/ 672) ، والعذب الفائض (2/ 104) ، والمطلع أبواب المقنع (ص 311) ، والتعريفات للجرجاني (ص 255) ، كشاف القناع (4/ 498) .

(2) انظر: الإجماع (ص 99) .

(3) انظر: شرح السنة (4/ 466) .

(4) انظر: المصدر السابق (8/ 354) .

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت