النتيجة:صحة الإجماع على النهي عن شراء الوصي من مال الصبي، والخلاف إنما هو هل النهي على التحريم أو على الكراهة؟
• المراد بالمسألة: إذا أرادت المرأة أن تبيع أو تبتاع، وهي جائزة التصرف -أي: بالغة رشيدة حرة- فإن تصرفها صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، جاز لها أمرها أن تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض] [1] .
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة، كالرجل في كل ما ذكرنا] [2] . نقله عنه ابن القطان [3] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الرجل: فما جاز في حق الرجل، جاز في حق المرأة، بجامع أن كلا منهما مكلف.
الثاني: أنه لو قيل: بعدم جوازه للمرأة لكان فيه مشقة عظيمة، خاصة المرأة التي لم يكن لها وليٌّ، وتحتها أيتام، ولا عائل لهم.
الثالث: أن الأصل في النصوص الشرعية أنها تكون للمكلفين من الرجال
(1) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 284) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 151) ، والمقصود بما ذكر قبل من البيع والابتياع، وقد جاءت العبارة صريحة في إقناع ابن القطان.
(3) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1715) .
(4) "بدائع الصنائع" (5/ 135) ،"الدر المختار مع رد المحتار" (4/ 504) ،"أسنى المطالب" (2/ 6) ،"مغني المحتاج" (2/ 332) ،"الإنصاف" (4/ 267) ،"كشاف القناع" (3/ 151) .