فهرس الكتاب

الصفحة 5616 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.

قال الجويني (478 هـ) : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم [1]

قال الموصلي (683 هـ) : وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب [2] .

قال القرافي (684 هـ) : الأب لا يسقط الجدة أم الأم [3] .

قال الشوكاني (1250 هـ) : والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [5] .

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.

• المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في

(1) نهاية المطلب، 9/ 33.

(2) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.

(3) الذخيرة، 13/ 63.

(4) نيل الأوطار، 6/ 176.

(5) سبق تخريجه.

(6) انظر: الحاوي الكبير (8/ 94) ، والمغني (9/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت