واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا) [1] .
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) [2] .
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا) [3] .
وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (560 هـ) [4] ، والمرداوي (885 هـ) [5] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .
• مستند الإجماع:
1 -ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الراجل سهمًا واحدًا [11] .
2 -ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل [12] .النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس، فالراجح أنه يستحق ثلاثة
(1) "الإجماع" (ص 72) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 198) .
(3) "المغني" (13/ 92) .
(4) "الإفصاح" (2/ 278) .
(5) "الإنصاف" (4/ 173) .
(6) انظر:"بدائع الصنائع" (6/ 104) ، و"شرح الشر الكبير" (3/ 35) .
(7) انظر:"المدونة" (2/ 32) ، و"المعونة" (1/ 615) .
(8) انظر:"الحاوي الكبير" (14/ 161) ، و"روضة الطالبين" (6/ 383) .
(9) انظر:"المغني" (13/ 85) ، و"كشاف القناع" (2/ 410) ، و"حاشية الروض المربع" (4/ 279) .
(10) انظر:"المحلى بالآثار" (5/ 392) .
(11) انظر: المسألة السابقة.
(12) انظر:"المحلى بالآثار" (5/ 392) .