فهرس الكتاب

الصفحة 7979 من 8167

في الجملة [1] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) : وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة [2] .

وقال الإمام ابن حجر (852 هـ) : قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك [3] .

وقال الإمام الشربيني (977 هـ) : والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة [4] .

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] .

فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.

2 -ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:"وإن في النفس مائة من الإبل" [6] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية [7] .

(1) الذخيرة (12/ 353) .

(2) الفتاوى (34/ 136) .

(3) فتح الباري (12/ 213) .

(4) مغني المحتاج (4/ 53) .

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 103) ، البحر الرائق (8/ 373) .

(6) تقدم تخريجه (ص: 344) ، وهو صحيح.

(7) ينظر هذا الاختلاف في: الاستذكار (8/ 120) ، المغني (8/ 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت