في الجملة [1] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) : وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة [2] .
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ) : قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك [3] .
وقال الإمام الشربيني (977 هـ) : والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة [4] .
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] .
فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
2 -ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:"وإن في النفس مائة من الإبل" [6] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية [7] .
(1) الذخيرة (12/ 353) .
(2) الفتاوى (34/ 136) .
(3) فتح الباري (12/ 213) .
(4) مغني المحتاج (4/ 53) .
(5) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 103) ، البحر الرائق (8/ 373) .
(6) تقدم تخريجه (ص: 344) ، وهو صحيح.
(7) ينظر هذا الاختلاف في: الاستذكار (8/ 120) ، المغني (8/ 398) .