فهرس الكتاب

الصفحة 4888 من 8167

إقرار المريض بوارث لا يصح [1] ، وقد نقل الخلاف ابن قدامة رحمه اللَّه حيث قال: ويصح إقرار المريض بوارث في أحدى الروايتين. والأخرى لا يصح لأنه إقرار لوارث فأشبه الإقرار له بمال. والأول أصح [2] .

• دليل هذا القول: لأن إقرار المريض مرض الموت بوارث يشبه إقراره لوارث بمال وهو غير جائز [3] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المريض بوارث لوجود المخالف.

[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل

• المراد بالمسألة: أن المقر يجب أن يقصد ما أقر به بكلام واضح مفهوم لا يحتمل الشك أو التأويل، فلا يؤخذ في الإقرار إلا باليقين ويطرح الشك والغلبة أبدا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لو قال علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء) [4] .

محمد بن عبد اللَّه الخرشي (1101 هـ) حيث قال: (قوله فيما أعلم أو أظن أو ما أشك أو أتوهم فلا يلزمه إقرار اتفاقًا) [5] .

الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (بعبارة تدل على أن مراده الإقرار أو عدمه، أي وإلا كان إقرارًا اتفاقًا في الأول وغير إقرار اتفاقًا في الثاني. وقوله:(فإقرار قطعًا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا

(1) الإنصاف (7/ 140) ، المبدع شرح المقنع (10/ 303) .

(2) المغني (7/ 340) .

(3) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 571) ، المبدع شرح المقنع (10/ 303) .

(4) الذخيرة (7/ 321) .

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت