2 -لأن ذاهب العقل يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه [1] .
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن له ولي.
من عدم الأولياء فوليه السلطان [2] ، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" [3] . الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ،
(1) المغني: (6/ 610) ، وانظر: كشاف القناع: (11/ 101) .
(2) السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (5/ 33) ، والمغني: (9/ 360) .
(3) الاستذكار: (5/ 393) .
(4) المغني: (9/ 360) .
(5) الهداية شرح البداية: (1/ 200) ، وفيه:"وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم"، والاختيار لتعليل المختار: (5/ 33) ، وفيه:"ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع: (7/ 245) .
(6) الاستذكار: (5/ 393) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص 359) ، وفيه:"لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية ="