• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم [5] النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمنه لغو وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا أنه يحنث) [6] .
برهان الدين مازة (570 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا فيه بُسر يسير حنث بالإجماع) [7] .
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (وحاصل المسائل أربع: وفاقيتان وخلافيتان، فالوفاقيتان ما إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل رطبًا مذنبًا، وما
(1) المبسوط (30/ 215) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 6) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 209) .
(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 248) ، الموطأ (3/ 63) ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 63) ، المنتقى شرح الموطأ (5/ 122) .
(3) الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 253) ، حاشية البيجوري (2/ 592) .
(4) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373) ، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 453) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 433) ، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 640) ، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 435) ، كشاف القناع (4/ 334) .
(5) المحلى بالآثار (6/ 281) .
(6) الإفصاح (2/ 398) .
(7) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 295) .