فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 8167

نسبته إليه [1] .

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط -ولو كان رجلًا واحدًا- إلا ببينة [2] .

• أدلة هذا القول:

1 -أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول، فلا بد من بينة [3] .

2 -ربما طرح الناس أولادهم من فقر، فيأتي الغريب عنهم فيدعي نسبهم [4] .النتيجة:ما ذكر من أنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم أُلحق به بلا بينة، غير صحيح؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا ببينه.

لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها, لم يقبل قولها" [5] . وقال أَيضًا:"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل" [6] . ونقله عنه ابن قدامة [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والإمام أحمد في رواية عنه [10] ، وابن حزم [11] . وهو قول الثوري،

(1) "بدائع الصنائع" (8/ 323) .

(2) "الذخيرة" (9/ 135) ،"التاج والإكليل" (8/ 56) .

(3) "الذخيرة" (9/ 135) .

(4) "الذخيرة" (9/ 135) .

(5) "الإجماع" (ص 91) .

(6) "الإشراف" (2/ 165) .

(7) "المغني" (8/ 370) .

(8) "بدائع الصنائع" (8/ 325) ،"البحر الرائق" (5/ 157) .

(9) "الذخيرة" (9/ 135) ،"التاج والإكليل" (8/ 56) .

(10) "الإنصاف" (6/ 453) ،"الشرح الكبير" (16/ 331) .

(11) "المحلى" (7/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت