فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 8167

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية [1] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [2] .

• وجه الدلالة: أن بيع المرابحة بيع قد استجمع شروط صحة البيع، ولم يترتب عليه مانع يمنع الصحة، فكان داخلا في عموم الإباحة التي ذكرها اللَّه في هذه الآية [3] .

الثاني: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" [4] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح البيع إذا خلا من الربا كيف شاء المتعاقدان، إذا تراضيا على العقد، سواء كان البيع برأس المال، أو أقل منه، أو أكثر على حد سواء [5] .

الثالث: أن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأن الأخرق الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازه [6] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: نقصان السلعة بأي لون من ألوان النقصان، سواء كان:

(1) "الهداية" (6/ 496 - 497) ،"البحر الرائق" (6/ 116) ،"رد المحتار" (5/ 132 - 134) ،"التاج والإكليل" (6/ 432) ،"شرح الخرشي على مختصر خليل" (5/ 171 - 172) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 159 - 160) ،"المحلى" (7/ 499) .

(2) البقرة: الآية (275) .

(3) "تحفة المحتاج" (4/ 427) ،"فتح القدير" (6/ 497) .

(4) أخرجه مسلم (1587) ، (3/ 981) .

(5) ينظر"أسنى المطالب" (2/ 92) .

(6) "الهداية" (6/ 496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت