عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه [1] . وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها [2] .
أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطبري (310 هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز] [3] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح] [4] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [5] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة] [6] .
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] [7] .
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] [8] .
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] [9] .
(1) ينظر:"القوانين الفقهية" (ص 174) ،"الموسوعة الفقهية الكويتية" (36/ 318) .
(2) ينظر الخلاف:"المحلى" (7/ 499) ،"المغني" (6/ 266) . وقد خلط بعض الباحثين بين الصورتين في المسألة، ونفى الإجماع بناء على عدم تفريقه بين الصورتين. ينظر: دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب"الإفصاح"لابن هبيرة (ص 183 - 188) .
(3) "اختلاف الفقهاء" (ص 75) .
(4) "الإفصاح" (1/ 293) .
(5) "حاشية الروض المربع" (4/ 458) ، وحكاه بلفظ الاتفاق بدل الإجماع، وقال: [ربح المرابحة] بدل [بيع المرابحة] .
(6) "المغني" (6/ 266) .
(7) "رحمة الأمة" (ص 182) .
(8) "جواهر العقود" (1/ 61) .
(9) "المبدع" (4/ 103) .