فهرس الكتاب

الصفحة 6636 من 8167

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يصح أن يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ولا يُشترط أن يكون جلده بالسوط.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ) :"وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" [1] . وقال ابن القطان (628 هـ) :"وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك" [2] .

قال النووي (676 هـ) :"أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب" [3] ونقله عنه ابن حجر [4] والصنعاني [5] والشوكاني [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث -رضي اللَّه عنه- قال:"جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد" [9] .

(1) الإشراف (3/ 57) .

(2) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 246) .

(3) شرح النووي (6/ 128) .

(4) انظر: فتح الباري (12/ 66) .

(5) انظر: سبل السلام (2/ 443) .

(6) انظر: نيل الأوطار (7/ 168) .

(7) انظر: الإنصاف (10/ 157) ، كشاف القناع (6/ 80) .

(8) انظر: المحلى (12/ 86) .

(9) أخرجه البخاري رقم (2191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت