فهرس الكتاب

الصفحة 8158 من 8167

3 -أنه مروي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- [1] ، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة [2] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[214/ 6]في المُوضِّحة خمس من الإبل

• المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضِّحة وهي من الجروح التي توضّح العظم خمس من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن في المُوضِّحة خمسا من الإبل [3] .

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [4] .

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : المُوضِّحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك [5] .

وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل [6] .

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وأما المُوضِّحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل [7] .

قال الإمام القرطبي (671 هـ) : ولا يختلف العلماء أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل [8] .

(1) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 317) رقم (17365) ، المصنف لابن أبي شيبة (5/ 351 - 352) رقم (26805) ، (26810) .

(2) ينظر: البيان للعمراني (11/ 510) .

(3) الإجماع (ص: 121) .

(4) حاشية الروض المربع (7/ 270) .

(5) الاستذكار (8/ 93) .

(6) التمهيد (17/ 366) ، وانظر: (17/ 381 - 382) .

(7) بداية المجتهد (4/ 2210) ، وانظر: (4/ 2212) .

(8) الجامع لأحكام القرآن (8/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت