3 -أنه مروي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم- [1] ، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة [2] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضِّحة وهي من الجروح التي توضّح العظم خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن في المُوضِّحة خمسا من الإبل [3] .
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [4] .
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : المُوضِّحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك [5] .
وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل [6] .
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وأما المُوضِّحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل [7] .
قال الإمام القرطبي (671 هـ) : ولا يختلف العلماء أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل [8] .
(1) ينظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ 317) رقم (17365) ، المصنف لابن أبي شيبة (5/ 351 - 352) رقم (26805) ، (26810) .
(2) ينظر: البيان للعمراني (11/ 510) .
(3) الإجماع (ص: 121) .
(4) حاشية الروض المربع (7/ 270) .
(5) الاستذكار (8/ 93) .
(6) التمهيد (17/ 366) ، وانظر: (17/ 381 - 382) .
(7) بداية المجتهد (4/ 2210) ، وانظر: (4/ 2212) .
(8) الجامع لأحكام القرآن (8/ 27) .