فهرس الكتاب

الصفحة 8157 من 8167

وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر الدية ونصف عشر الدية [1] .

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ [2] .

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع [3] .

وقال موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) : المنقلة: زائدة على الهاشمة، . . . . وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر [4] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : الثالثة: المنقّلة، وهي التي توضّح وتهشم وتنقل العظام، وفيها خمسة عشر من الإبل بالإبل [5] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [6] .

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه:"وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" [7] .

2 -ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" [8] .

(1) الاستذكار (25/ 123) ، وانظر: (25/ 123) .

(2) بداية المجتهد (4/ 2211) .

(3) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .

(4) المغني (8/ 473) .

(5) رحمة الأمة (ص: 242) .

(6) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 74) ، تبيين الحقائق (6/ 132 - 133) .

(7) تقدم تخريجه، وهو صحيح.

(8) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 602) رقم (7033) ، وصححه الألباني في الإرواء (2288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت