• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام؛ تنفيذًا لما أمر اللَّه -تعالى- به رسوله الكريم، واقتداءً بسنته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
• من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (541 هـ) قال:"الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه" [1] . نقله القرطبي (671 هـ) [2] وأبو حيان الأندلسي (745 هـ) [3] ، والحطاب الرعيني (954 هـ) [4] والشوكاني (1250 هـ) [5] ، ومحمد عليش (1299 هـ) [6] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، والظاهرية [11] .
(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 534) .
(2) الجامع لأحكام القرآن (4/ 249) .
(3) تفسير البحر المحيط (3/ 105) .
(4) مواهب الجليل (3/ 360) .
(5) فتح القدير (1/ 394) .
(6) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (3/ 246) .
(7) المبسوط للسرخسي (16/ 71) ، وبدائع الصنائع (7/ 12) ، والفتاوى الهندية (6/ 385) .
(8) حاشية الدسوقي (4/ 152) ، والتاج والإكليل (6/ 117) ، والذخيرة للقرافي (10/ 75) .
(9) قال النووي:"اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم كانت سنة في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار". يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 76) ، ومغني المحتاج (4/ 391) ، وإعانة الطالبين (4/ 227) .
(10) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 99) ، وكشاف القناع (3/ 65) ، ومطالب أولي النهى (2/ 535) .
(11) الإحكام لابن حزم (6/ 199) .