والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والشوكاني [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة في غير الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكًا بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره، في أربع مجالس متفرقة -كما ذكرنا في المسألة التي قبلها- وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب) [4] .
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّه فَرُجِمَ [5] .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ رجلًا من أَسْلَمَ شَهِدَ عندهُ بالزِّنَا على نَفْسِهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وكان قد أُحْصِنَ [6] .
(1) الأم (6/ 214) ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 1143) .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 233) ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/ 4/ 319) .
(3) نيل الأوطار (7/ 229) .
(4) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64) .
(5) موطأ الإمام مالك (4/ 139) .
(6) سنن البيهقي الكبرى (12/ 446) كتب الحدود، باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، الحديث رقم (17332) .