الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
[1 - 1] [1] مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انعقد بهما سالف إجماع الأمة" [2] . وقال أيضًا:"سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب" [3] .
2 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع" [4] . وقال أيضًا:"وأجمعت الأمة على جواز النكاح" [5] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" [6] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع" [7] .
5 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] [8] ".
6 -ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال:"وعلى شرعيته إجماع الأمة" [9] .
(1) الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل، والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله، كما سبق ذكر ذلك.
(2) "الحاوي" (11/ 3) .
(3) "الحاوي" (9/ 7) .
(4) "البيان" (9/ 105) .
(5) "البيان" (9/ 106) .
(6) "الإفصاح" (2/ 88) .
(7) "المغني" (9/ 340) .
(8) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 426) .
(9) "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 82) .