فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 8167

[192/ 1] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله [1] .

من زال عقله، ولم يكن له ولي، حجر الحاكم عليه؛ فأحرز ماله، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الطبري ت 310، فقال:"إجماع الكل أن من أصيب بعقله فعلى الحاكم إحراز ماله؛ إذا لم يكن له ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حجر الحاكم على من زال عقله عند عدم الولي: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

• مستند الإجماع:

1 -لأن ذلك من مصلحة مال من ذهب عقله [8] .

(1) إحراز ماله: حفظه وصيانته. من أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. النهاية لابن الأثير: 11/ 366).

(2) اختلاف الفقهاء: (1/ 65) .

(3) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 166) ، وفيه:"الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون".

(4) حاشية الدسوقي: (3/ 292) ، وفيه: وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم"."

(5) أسنى المطالب: (2/ 206) ، وفيه:"وأما الأخرس المذكور؛ فإنه لا يعقل لأن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم".

(6) كشاف القناع: (11/ 101) ، وفيه:" (ولا ينظر في أموالهما) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه (إلا الحاكم) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم".

(7) المحلى: (8/ 27) .

(8) اختلاف الفقهاء: (1/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت