عشرة دراهم، أو في دنانير، فإنه لا يجوز بالإجماع] [1] .
• العيني (855 هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع] [2] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل] [3] .
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا] [4] .
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا] [5] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا [7] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره
(1) "العناية" (7/ 72) .
(2) "البناية" (8/ 330) .
(3) "فتح القدير" (7/ 72) .
(4) "البحر الرائق" (6/ 169) .
(5) "رد المحتار" (5/ 209) .
(6) "الأم" (3/ 98) ،"روضة الطالبين" (4/ 27) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 292) ،"المغني" (6/ 412) ،"كشاف القناع" (3/ 291) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 211) ،"المحلى" (8/ 47) . تنبيه: ابن حزم ذكر جواز السلم في الدراهم والدنانير إذا أسلم فيها عرضا، وهذا دليل على منع السلم فيهما إذا كانا بمثلهما.
(7) ينظر:"المغني" (6/ 412) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 206) .