فهرس الكتاب

الصفحة 5758 من 8167

يجوز أن تورث عنه [1] .

• يستند الإجماع إلى: أن أصحاب الكبائر من جملة المسلمين، وتجري عليهم أحكام المسلمين بإجماع العلماء [2] .النتيجة:صحة الإجماع في أن فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين.

• المراد بالمسألة: أن الكفار المحاربين إذا اقتسموا الميراث على عقيدتهم قبل أن يسلموا، ثم أسلموا بعد ذلك، فإن القسمة تمضى على ما كانت، ولا يطالبون بنقضها.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

قال الماوردي (450 هـ) : وإذا تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل

(1) الذخيرة، 13/ 317 - 318.

(2) نقل ابن عبد البر في التمهيد (9/ 243) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (7/ 330) ، والسفاريني، في لوامع الأنوار البهية (1/ 416) إجماع السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر مسلمون، وتجرى عليهم أحكام المسلمين من التوارث وغيره.

(3) انظر: مراتب الإجماع (ص 188) .

(4) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767) .

(5) انظر: بداية المجتهد (2/ 361) .

(6) انظر: الحاوي (8/ 81) .

(7) انظر: كشاف القناع (4/ 401 - 402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت