النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا أقاله في جميع المُسْلَم فيه، وكان بمثل ما أَسْلم له من غير زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائزة] [1] . نقله عنه ابن قدامة، وابن رجب، وبرهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم [2] .
• الطحاوي (321 هـ) يقول: [لا خلاف في جواز الإقالة في السلم] [3] .
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم، وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة، فإنه جائز] [4] . ويقول أيضًا: [وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل لم يجز له صرف رأس المال في غيره، كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها] [5] . ويقول: [قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال. . .، فدل على أنها فسخ بيع، ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان] [6] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ودين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] [7] .
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [فدين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] [8] .
• التهانوي [9] (1394 هـ) يقول: [وجواز الإقالة في كل المسلم فيه متفق عليه
(1) "الإجماع" (ص 135) ،"الإشراف" (6/ 109) .
(2) "المغني" (6/ 417) ،"قواعد ابن رجب" (ص 382) ،"المبدع" (4/ 199) ،"كشاف القناع" (3/ 307) ،"حاشية الروض المربع" (5/ 33) .
(3) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 103) .
(4) "الاستذكار" (6/ 388) .
(5) "الاستذكار" (6/ 387) .
(6) "الاستذكار" (6/ 498 - 499) .
(7) "مجموع الفتاوى" (29/ 513) .
(8) "حاشية سنن أبي داود" (5/ 115) .
(9) ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي الحنفي، ولد عام (1310 هـ) واشتغل بالتأليف في =