فهرس الكتاب

الصفحة 2468 من 8167

رقيقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم، وأنه إن مات في حياة سيده، أو بعد وفاته، ولم يترك وفاء الكتابة، أنه مات عبدًا) [1] .

2 -الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وأما بموت المكاتَب، فإن مات لَا عَنْ وفاء، ينفسخ بالإجماع" [2] ."

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر، من الإجماع على أن المكاتَب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه مات رقيقًا، وافق عليه الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم [5] .

قال ابن قدامة: (وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار) [6] .

• مستند الإجماع: أن المكاتَب مات عاجزًا، ومورد العقد هي الرقبة، وقد فاتت، فلا فائدة في بقاء العقد، فينفسخ ضرورة [7] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن المكاتَب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[11 - 517]ولاء المكاتَب لسيده:

إذا أدى المكاتَب أنجم الكتابة لسيده، أصبح حرًّا، ويكون ولاؤه لسيده، إن مات ورثه سيده عند عدم وجود وارث للمكاتَب، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن ولاء المكاتَب لسيده، إذا أدى إليه) [8] .

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب

(1) "الاستذكار" (7/ 397) .

(2) "بدائع الصنائع" (5/ 475) .

(3) "روضة الطالبين" (10/ 323) ،"مغني المحتاج" (6/ 508) .

(4) "الإنصاف" (7/ 452) ،"الشرح الكبير" (19/ 219) .

(5) "المحلى" (8/ 234) .

(6) "المغني" (14/ 467) .

(7) "بدائع الصنائع" (5/ 475) ،"مغني المحتاج" (6/ 508) .

(8) "المغني" (14/ 457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت