فهرس الكتاب

الصفحة 5702 من 8167

بالرأي، فلا يجوز.النتيجة:عدم صحة الإجماع في أنه يُردُّ على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه إلا الزوج والزوجة، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

• المراد بالمسألة: سبق ذكر معنى الرد، فإذا زاد شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم جميعهم على حسب نسب فروضهم، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا ألا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة] [1] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه رد على زوج -ولعله كان عصبة أو ذا رحم- فأعطاه لذلك] [2] . القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام، أو لبيت المال على الخلاف] [3] .

الزيلعي (743 هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وبه أخذ أصحابنا رحمهم اللَّه، وقال زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: الفاضل لبيت المال. .] [4] .

الشربيني (977 هـ) قال: [وقوله: (غير زوجين) يجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة، وهي مفقودة فيهما،

(1) انظر: الاستذكار (15/ 486) .

(2) انظر: المغني (9/ 49) .

(3) انظر: الذخيرة (13/ 54) .

(4) انظر: تبيين الحقائق (7/ 502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت