حتى يشتد" [1] ."
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل النهي إلى غاية محددة، وما بعدها يرجع إلى الأصل وهو الإباحة، فما بعد اشتداد الحب مباح، ومن باب أولى ما بعد التصفية.النتيجة:الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: المعاومة في اللغة: مأخوذة من العام، وهي: السنة، كما يقال: مشاهرة، من الشهر، ومياومة، من اليوم. فيقال: عامله معاومة، أي: بالعام أو بالسنة [2] .
أما في الاصطلاح فهي: بيع ما يثمره شجره، أو نخله، أو بستانه، أكثر من عام، سنتين أو ثلاث، أو أكثر، في عقد واحد [3] .
ويطلق عليها بيع السنين أيضًا. وقد أجمع العلماء على تحريم بيوع الأعيان التي على هذا الوجه.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين، لا يجوز] [4] . نقله عنه النووي، وابن تيمية [5] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [. . . بيع الثمار قبل أن تُخْلق، فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك] [6] .
(1) سبق تخريجه.
(2) "لسان العرب" (12/ 431) ،"المحكم والمحيط الأعظم" (2/ 380) ،"تاج العروس" (33/ 158) .
(3) "معالم السنن" (5/ 44) ،"كشف المشكل" (3/ 14) ،"نيل الأوطار" (5/ 209 - 210) .
(4) "الإجماع" (ص 129) ،"الإشراف" (6/ 27) .
(5) "المجموع" (9/ 309) ،"شرح صحيح مسلم" (10/ 193) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 37) ،"مجموع الفتاوى" (29/ 58) .
(6) "بداية المجتهد" (2/ 112) .