فهرس الكتاب

الصفحة 4647 من 8167

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم، ألا تقبل لشهادته) [1] .

• مستند الإجماع: ما روي عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف أن رسول اللَّه بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية:"إنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه" [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] والشوكاني [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الخصم لعدم وجود المخالف.

[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة

• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء حتى في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن الشهادة على

(1) الإجماع لابن المنذر (88) ، الإجماع رقم (297) .

(2) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (15/ 275) الحديث رقم (21321) ، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 96) الحديث رقم (16572) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 413) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 26) ، تبيين الحقائق لشرح كنز الدقائق (7/ 438) .

(4) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 388) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 480) ، المدونة الكبرى (13/ 152) ، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 167) .

(5) الأم (7/ 102) المجموع شرح المهذب (22/ 226) .

(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 342) .

(7) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت