• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم، ألا تقبل لشهادته) [1] .
• مستند الإجماع: ما روي عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف أن رسول اللَّه بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية:"إنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه" [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] والشوكاني [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الخصم لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء حتى في الحدود والقصاص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن الشهادة على
(1) الإجماع لابن المنذر (88) ، الإجماع رقم (297) .
(2) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (15/ 275) الحديث رقم (21321) ، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 96) الحديث رقم (16572) .
(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 413) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 26) ، تبيين الحقائق لشرح كنز الدقائق (7/ 438) .
(4) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 388) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 480) ، المدونة الكبرى (13/ 152) ، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 167) .
(5) الأم (7/ 102) المجموع شرح المهذب (22/ 226) .
(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 342) .
(7) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 185) .