فهرس الكتاب

الصفحة 8122 من 8167

2 -أن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا؛ فكانت فيهما الدية، وفي إحداهما نصفها كاليدين [1] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[194/ 29] في اللَحيين [2] الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اللَحيين بالكسر خطأ دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين دية كاملة، وفي الأنف إذا جدع دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي مجموع الأسنان -وهي اثنتان وثلاثون سنا الدية، وفي كل سن خمسة أبعرة، وفي اللحيين الدية-، وفي كل لحي إن بقى الآخر نصفها، واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية لأنه لم يرد فيه خبر، والقياس لا يقتضيه؛ لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان الترقوة والضلع [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [4] ، والحنابلة [5] ، ولم أقف في مذهب المالكية على قول في ذلك [6] .

(1) المغني (8/ 436) .

(2) اللَحْيان: مثنى اللَحي، وهو عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى وأسفل. المصباح المنير (2/ 551) .

(3) رحمة الأمة (ص: 243) ، وانظر جواب الإشكال في مغني المحتاج (5/ 313) .

(4) ينظر: مجمع الضمانات (1/ 167) ، البناية شرح الهداية (13/ 194) .

(5) ينظر: المغني (8/ 465) ، كشاف القناع (6/ 54) .

(6) وجاء في الموسوعة الفقهية (21/ 73) في هذه المسألة ما نصه: ولم نعثر في كتب المالكية على نص في هذا الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت