فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 8167

إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.

والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة" [1] .

الباجي (474 هـ) حيث يقول:"وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه" [2] .

البغوي (516 هـ) حيث يقول:"فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" [3] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث" [4] .

وقال أيضًا:"أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر" [5] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة" [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [7] ، وابن حزم [8] .

• مستند الإجماع:

1 -حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا" [9] .

(1) "الاستذكار" (2/ 104) ، (2/ 473) ، وانظر:"مواهب الجليل" (1/ 181) .

(2) "المنتقى" (1/ 345) .

(3) "شرح السنة" (2/ 48) .

(4) "المجموع" (2/ 82) .

(5) "المجموع" (2/ 188) .

(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 461) ، وانظر:"الإنصاف" (1/ 145) ، و"كشاف القناع" (1/ 134) .

(7) "بدائع الصنائع" (1/ 34) .

(8) "المحلى" (1/ 94) .

(9) أحمد (ح 627) ، (1/ 83) ، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، (ح 146) ، (1/ 273) وصححه، وضعفه الألباني في"ضعيف الترمذي" (ح 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت