بالإجماع" [1] ."
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب الغسل على واحد منهما" [2] .
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول:"فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما" [3] .
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل" [4] .
• وجه الدلالة: في قوله:"ثم جهدها"، فلم يكتفِ بالجلوس، وفي بعض الألفاظ:"إذا مسّ الختان الختان ثم جهدها"فالجهد غير المس، ولا يجب الغسل إلا بالاثنين، ومن دون الجهد الذي هو الإيلاج لا يجب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا حاضت المرأة، ثم طهرت، فإن الغسل يجب عليها بالإجماع، وهذا ما سنناقشه في مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول عن الحائض:"وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال" [5] . ونقله عنه النووي [6] ، وابن قاسم [7] .
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، وأجمع أهل العلم على ذلك" [8] . ونقله عنه النووي [9] ، وابن قاسم [10] .
(1) "شرح الموطأ" (1/ 138) .
(2) "نيل الأوطار" (1/ 278) .
(3) "حاشية الروض" (1/ 274) .
(4) سبق تخريجه.
(5) "تفسير الطبري" (2/ 387) .
(6) "المجموع" (2/ 168) .
(7) "حاشية الروض" (1/ 277) .
(8) "الأوسط" (1/ 112) .
(9) "المجموع" (2/ 168) .
(10) "حاشية الروض" (1/ 277) .