• مستند الإجماع:
1 -لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري [1] .
2 -لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه [2] .
3 -لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه [3] .
4 -لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع [4] .
5 -لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع [5] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.
قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" [6] . الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" [7] . الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" [8] .
(1) المغني: (7/ 348) ، والمجموع شرح المهذب: (14/ 219) .
(2) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (15/ 23) .
(3) شرح مختصر خليل: (5/ 242) .
(4) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 75) .
(5) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 508) - لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
(6) الإجماع: (ص 57، رقم: 517) .
(7) معالم التنزيل: (1/ 352) .
(8) بداية المجتهد: (2/ 274) .