فهرس الكتاب

الصفحة 2777 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري [1] .

2 -لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه [2] .

3 -لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه [3] .

4 -لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع [4] .

5 -لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع [5] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.

[103/ 11]مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة.

قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" [6] . الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" [7] . الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" [8] .

(1) المغني: (7/ 348) ، والمجموع شرح المهذب: (14/ 219) .

(2) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (15/ 23) .

(3) شرح مختصر خليل: (5/ 242) .

(4) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 75) .

(5) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 508) - لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.

(6) الإجماع: (ص 57، رقم: 517) .

(7) معالم التنزيل: (1/ 352) .

(8) بداية المجتهد: (2/ 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت