فهرس الكتاب

الصفحة 4493 من 8167

في القسم بالقرعة من دَارٍ واحدةٍ الصَّالِحَيْنِ له ومنعه (تأويلان) ، وأما بالتراضي فجائز اتفاقا) [1] .

الخرشي (1101 هـ) حيث قال: (وفي العلو وَالسُّفْلِ تأويلان أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بناء على أنهما كالشيء الواحد أو لا يجوز الجمع بينهما في قسمة بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بينهما في ذلك فيهما، وأما قسمة الْمُرَاضَاةِ فيجوز الجمع بينهما بلا خلاف) [2] .

• مستند الإجماع: أنّ في القسمة معنى المبادلة فتصحّ بالتّراضي كسائر المعاوضات [3] ، وصح الاقتسام بانفسهم بالتراضي، بلا أمر القاضي، لولايتهم على أنفسهم وأموالهم [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، المالكية [6] ، والشافعية [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء وذلك لعدم وجود المخالف.

[61/ 3]: جواز قسمة الماء.

• المراد بالمسألة: أن الماء يجوز قسمته بين أصحابه إذا طلب أحد الشركاء أو بعضهم ذلك، وأن الأصل أن تكون قسمة المياه مهاياة [8] ،

(1) منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 630) .

(2) شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 275) .

(3) شرح الوقاية (4/ 68) .

(4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 489) .

(5) شرح الوقاية (2/ 123) ، وقاية الرواية في مسائل الهداية (3/ 198) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 489) .

(6) المدونه الكبرى (14/ 530) .

(7) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 233) .

(8) المهاياة: أمر يتهايأ للقوم، فيترضون به. انظر: العين (3/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت