ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية [1] ، والشافعية [2] ، وابن حزم [3] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6] . وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها [4] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهما، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين، اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" [5] . ونقله عنه ابن قدامة [6] ، وابن أبي عمر [7] ، والشربيني [8] ، والبهوتي [9] ، وابن قاسم [10] .
2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين" [11] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" [12] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: الكتاب، والسنة، والإجماع" [13] .
5 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [14] .
6 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على"
(1) "المدونة" (2/ 305) ،"مواهب الجليل" (5/ 592) .
(2) "الحاوي" (15/ 98) ،"البيان" (11/ 266) .
(3) "المحلى" (10/ 165) .
(4) انظر:"الذخيرة" (4/ 271) ،"البيان" (11/ 264) .
(5) "الإشراف" (1/ 128) .
(6) "المغني" (11/ 373) .
(7) "الشرح الكبير" (24/ 388) .
(8) "مغني المحتاج" (5/ 183) .
(9) "كشاف القناع" (5/ 480) .
(10) "حاشية الروض المربع" (7/ 127) .
(11) "مراتب الإجماع" (ص 142) .
(12) "الإفصاح" (2/ 149) .
(13) "المغني" (11/ 373) .
(14) "الشرح الكبير" (24/ 387) .