فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 8167

ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية [1] ، والشافعية [2] ، وابن حزم [3] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6] . وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها [4] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهما، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين، اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" [5] . ونقله عنه ابن قدامة [6] ، وابن أبي عمر [7] ، والشربيني [8] ، والبهوتي [9] ، وابن قاسم [10] .

2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين" [11] .

3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" [12] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: الكتاب، والسنة، والإجماع" [13] .

5 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [14] .

6 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على"

(1) "المدونة" (2/ 305) ،"مواهب الجليل" (5/ 592) .

(2) "الحاوي" (15/ 98) ،"البيان" (11/ 266) .

(3) "المحلى" (10/ 165) .

(4) انظر:"الذخيرة" (4/ 271) ،"البيان" (11/ 264) .

(5) "الإشراف" (1/ 128) .

(6) "المغني" (11/ 373) .

(7) "الشرح الكبير" (24/ 388) .

(8) "مغني المحتاج" (5/ 183) .

(9) "كشاف القناع" (5/ 480) .

(10) "حاشية الروض المربع" (7/ 127) .

(11) "مراتب الإجماع" (ص 142) .

(12) "الإفصاح" (2/ 149) .

(13) "المغني" (11/ 373) .

(14) "الشرح الكبير" (24/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت