فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 8167

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله عز وجل [6] : {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] .

2 -حديث أنس رضي اللَّه عنه [7] ، قال: ولقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعه بشعير [8] . قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث:"وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا" [9] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز الرهن في السفر.النتيجة:انعقاد الإجماع على جواز الرهن في السفر.

[97/ 5]مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.

الرهن في الحضر جائز كما في السفر، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

(1) المبسوط: (21/ 114) ، وفيه بعد الاستدلال بحديث رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي:"وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا".

(2) الذخيرة: (8/ 75) ، وفيه:""الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . وأصله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى طعامًا بثمن إلى أجل، ورهن فيه درعه، وهو بالمدينة. قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا إلا مجاهد منعه في الحضر"."

(3) الحاوي: (6/ 4) ، وفيه:"الرهن عندنا يجوز في السفر والحضر".

(4) المغني: (6/ 444) ، وفيه:"ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".

(5) المحلى: (8/ 87) ، وفيه:"لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر".

(6) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 305) ، والإفصاح: (1/ 307) . والذخيرة: (8/ 75) .

(7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (6/ 4) ، والمبسوط: (21/ 114) ، والذخيرة: (8/ 75) .

(8) سبق تخريجه.

(9) المبسوط: (21/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت