• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" [1] .
الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال:"الرهن جائز في الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" [2] .
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال:"واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر" [3] .
الإمام القرافي ت 684 هـ، فقال:"الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط [9] .
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله عز وجل [10] : {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] . قال الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ:"خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط" [11] .
وقال الإمام ابن بطال ت 449 هـ:"وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا في الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب"
(1) الإجماع: (ص 57، رقم: 516) .
(2) شرح صحيح البخارى: (7/ 25) .
(3) الإفصاح: (1/ 307) .
(4) الذخيرة: (8/ 75) .
(5) المبسوط: (21/ 114) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(6) الذخيرة: (8/ 75) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(7) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 4) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(8) المغني: (6/ 444) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(9) المحلى: (8/ 87) ، وفيه:"نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد".
(10) انظر الاستدلال بهذه الآية: الإفصاح: (1/ 307) ، والمغني: (6/ 444) .
(11) معالم التنزيل: (1/ 352) - للإمام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي. وانظر: تفسير القرطبي: (3/ 407) .