• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 -لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو؛ لإقامة هذه العبادة، فصار فرض عين عليه، فلو امتنع من القبول يأثم، كما في سائر فروض الأعيان [1] .
2 -صيانة لحقوق المسلمين ودفعًا لظلم الظالمين [2] .
• من خالف الإجماع: الماوردي، قال:"فلا يجبر على الإمامة؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها" [3] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامًا، بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) قال:"إجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة" [4] ابن قدامة (620 هـ) قال:"من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله" [5] النووي (676 هـ) قال:"أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين"
(1) بدائع الصنائع (7/ 3) .
(2) تبيين الحقائق (4/ 177) .
(3) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 8) .
(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221) .
(5) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 49) .