فهرس الكتاب

الصفحة 4418 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود المخالف.

[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

• المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان [5] ، وكذلك عند كل ما يشغل فكره، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي (546 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب، أو جوع، أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه) [6] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان) [7] ، ووافقه شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى [8] .

شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين -أي القاضي- وهو غضبان، وهذا واللَّه أعلم محل اتفاق) [9] .

(1) الذخيرة للقرافي (4/ 234) .

(2) الأم للشافعي (5/ 259) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 528) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 144) .

(3) المغني (14/ 34) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335) .

(4) المحلى بالآثار (8/ 427) .

(5) الغضب: نقيض الرضا، وقال اللحياني: فلان غضبان: إذا أردت الحال. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 234) مادة (غضب) .

(6) عارضة الأحوذي (6/ 78) .

(7) المغني (14/ 25) .

(8) الشرح الكبير (28/ 350: 351) .

(9) شرح الزركشي (4/ 442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت