والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وابن حزم الظاهري [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان [5] ، وكذلك عند كل ما يشغل فكره، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي (546 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب، أو جوع، أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه) [6] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان) [7] ، ووافقه شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى [8] .
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين -أي القاضي- وهو غضبان، وهذا واللَّه أعلم محل اتفاق) [9] .
(1) الذخيرة للقرافي (4/ 234) .
(2) الأم للشافعي (5/ 259) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 528) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 144) .
(3) المغني (14/ 34) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335) .
(4) المحلى بالآثار (8/ 427) .
(5) الغضب: نقيض الرضا، وقال اللحياني: فلان غضبان: إذا أردت الحال. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 234) مادة (غضب) .
(6) عارضة الأحوذي (6/ 78) .
(7) المغني (14/ 25) .
(8) الشرح الكبير (28/ 350: 351) .
(9) شرح الزركشي (4/ 442) .