• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة [1] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر [2] ، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.
• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه [3] فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع] [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .
قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .) [9] .
قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا
(1) انظر: (ص 259 - 260) .
(2) الإجماع (ص 150) .
(3) انظر: أنيس الفقهاء (ص 99) ، وفتح الباري (12/ 320) .
(4) فتح الباري (12/ 320) .
(5) الهداية (3/ 309) ، والمبسوط، السرخسي (12/ 80) .
(6) المعيار المعرب (7/ 60) .
(7) الإنصاف (4/ 370 وما بعدها) .
(8) انظر: المحلى (8/ 329) .
(9) المحلى (8/ 329) .