فهرس الكتاب

الصفحة 8041 من 8167

وإبراهيم النخعي، والشعبي [1] .

وحجتهم ما رواه ابن المسيب مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار" [2] .

وقال عمر بن عبد العزيز: إن ديته مثل دية اليهودي والنصراني، وهو نصف دية المسلم عنده [3] .

وحجته: ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"عقل الكافر نصف عقل المسلم" [4] .

وأما ابن حزم فإنه لا يرى وجوب الدية على المسلم في قتله للذمي والمستأمن فلا دية عنده في قتل المجوسي من باب أولى بدليل أن أموال المسلمين محرمة فلا تباح إلا بدليل ولا دليل عنده يثبت ذلك [5] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

• المراد من المسألة: أن المرأة الحرة المسلمة ديتها على النصف من دية الرجل الحر المسلم، فتكون ديتها من الإبل خمسين.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ) : لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل [6] .

وقال الإمام الطبري (310 هـ) : . . . لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع،

(1) ينظر: الاستذكار (8/ 118) ، المغني (8/ 401) .

(2) أخرجه أبو داود في المراسيل (264) .

(3) ينظر: المغني (8/ 401) .

(4) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار (1413) ، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب كم دية الكافر (4807) ، وقال الترمذي: حديث حسن.

(5) ينظر: المحلى (10/ 220) وما بعدها.

(6) الأم (12/ 379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت