• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"لا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من ماله للسابق في الخيل خاصة" [1] نقله ابن القطان (628 هـ) [2] ابن رشد الجد (520 هـ) قال:"أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين" [3] القاضي عياض (544 هـ) قال:"فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق له" [4] . الحافظ العراقي (806 هـ) قال:"أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إما الإمام، أو أحد الرعية" [5] ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال:"اتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس" [6] نقله الشوكاني (1250 هـ) [7] والمباركفوري (1353 هـ) [8] . الأمير الصنعاني (1182 هـ) قال:"فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف" [9] .
(1) مراتب الإجماع (ص 157) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 361) .
(3) المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ (3/ 475) .
(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 284) .
(5) طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 232) .
(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 73) .
(7) نيل الأوطار (8/ 238) .
(8) تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ 286) .
(9) سبل السلام (4/ 21) .