فهرس الكتاب

الصفحة 4563 من 8167

• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب) [1] . وكذلك نقله الشوكاني عن ابن حجر باللفظ والمعنى [2] .

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب) [3] .

• الموافقون على الإجماع: الأحناف [4] ، والشافعية [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: أن المدعي إذا كان لديه بينة حاضرة في مجلس القضاء، فالقاضي لا يجعل المدعى عليه يحلف يمينه حتى يرى أو يسمع البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يحلف المدعي عليه إذا قال المدعى لي بينة حاضرة) [6] .

النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن كانت خارج المصر [7] -أي البينة- يحلف بالإجماع، وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع) [8] .

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ 73) .

(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 188) .

(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 76) .

(4) المبسوط (22/ 140) .

(5) فتح الوها ب بشرح منهج الطلاب (1/ 264) .

(6) الإفصاح (4/ 125) .

(7) المِصر: واحد الأمصار، والمصر: الكورة، ومصروا الموضع: جعلوه مصرًا، ومصر: مدينة بعينها سميت بذلك لتمصرها. انظر لسان العرب (5/ 534) ، مادة (مصر) .

(8) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (5/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت