سيده في ماله لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه لو أدعى على رجل بمجهول النسب فأقر أنه ابنه، فإنه يلحق به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (لو استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين) [1] . . وقال في موضع آخر: (ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ بل لو استلحق مجهول النسب، وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنًا، ولم ياع أحد إنه ابنه) [2] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال:"مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ" [3] .
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في قبول الإقرار بالولد سواء أكان ولد من زوجة، أم أمة، أم جهل نسبه لزنا أو غيره [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقر بمجهول النسب لحق به لعدم وجود المخالف.
(1) مجموع الرسائل (1/ 204) .
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (34/ 10) .
(3) البيهقي الحديث رقم (15114) . قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (وهو حسن غريب) .
(4) روضة الطالبين (8/ 359) .
(5) المبسوط (17/ 98) الهداية (2/ 689) .
(6) الكافي لابن عبد البر (2/ 616) .
(7) الأم (6/ 341) ، روضة الطالبين (8/ 359) .
(8) المبدع (8/ 95) ، الشرح الكبير مع المغني (9/ 55) .