فهرس الكتاب

الصفحة 4495 من 8167

عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا" [1] .

• وجه الدلالة: أن البدء بالخيل دليل على التوالي وهو واضح الدليل على جواز القسمة مهايأة [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة الماء وذلك لعدم وجود المخالف.

[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا[7]

• المراد بالمسألة: أن الذهب أو الفضة إذا قسما مجازفة فيقع الاشتراك بين المتقاسمين في الاستحقاق لا يجوز، لأنه من قبيل الازدياد المنهي عنه والداخل في باب الربا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) سنن ابن ماجه (2/ 831) الحديث رقم (2552) ، وانظر كذلك: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (2/ 58) كتاب الرهون، باب قسمة الماء، الحديث رقم (880) .

(2) تفسير البحر المحيط (3/ 41) .

(3) المبسوط (23/ 173) ، الهداية شرح بداية المبتدي (10/ 100) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 93) ، فتح القدير شرح البداية (10/ 101) .

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 605) .

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 560) ، المجموع شرح المهذب (16/ 124) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 469) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 2356) ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/ 60) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (5/ 508) .

(6) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (3/ 257) .

(7) الجزاف: كلمة فارسية معربة وتعني الحدس في البيع والشراء، وفي الحديث: ابتاعوا الطعام جزافًا. والجزاف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا. انظر لسان العرب والقاموس المحيط (1/ 246) مادة (جزف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت