فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 8167

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يقيم الإمام الجمعة في عرفات.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال:"أجمعوا أنه لا تجوز الجمعة بعرفات، وإن أقامها أمير العراق، أو الخليفة نفسه" [1] فخر الدين الزيلعي [2] (743 هـ) قال:"إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يُصلي فيها الجمعة اتفاقًا" [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

1 -أن المصر من شرائط الجمعة، وعرفات ليس في حكم المصر؛ إذ ليس لها أبنية، إنما هي فضاء، وليست من فناء مكة؛ لأنها من الحل [8] .

2 -ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل الجمعة بعرفة في حجة الوداع.

(1) بدائع الصنائع (1/ 260) .

(2) هو فخر الدين عثمان بن علي بن محمد الزيلعي الحنفي، فقيه نحوي فرضي، له: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وشرح الجامع الكبير للشيباني، وشرح المختار للموصلي، وغير ذلك، قدم القاهرة وتوفي بها سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. يُنظر: طبقات الحنفية (1/ 345) ، ومعجم المؤلفين (2/ 365) .

(3) تبيين الحقائق (2/ 24) .

(4) المبسوط للسرخسي (4/ 96) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1419 هـ (1/ 249) .

(5) الذخيرة للقرافي (3/ 256) ، والخرشي على مختصر خليل (2/ 331) ، والفواكه الدواني (2/ 576) .

(6) المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت (1/ 207) ، والمجموع شرح المهذب (4/ 502) ، ومغني المحتاج (1/ 496) .

(7) المبدع شرح المقنع (2/ 131) ، والإقناع للحجاوي (1/ 190) ، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 23) .

(8) المبسوط للسرخسي (4/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت